خمس سنوت حبس و إلزام المقاول الهارب محمد على بأن يُؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و 879 ألف جنيه مقدار الضريبة علي شركته
خمس سنوت حبس و إلزام المقاول الهارب محمد على بأن يُؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و 879 ألف جنيه مقدار الضريبة علي شركته
حكّمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب في القضية رقم 11155 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس حكماً يقضي بحبس المتّهم محمد على المتهم بالتهرب الضريبي بالحبس خمس سنوات و غرامة 50 أل جنيه .
كما وألزمت المحكمة المتهم بـ :
" أن يُؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة ، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه إعتباراً من تاريخ إستحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد ، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر ".
و إلزامه بــ:
" بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية " .
وذكّرت المحكمة في حيثيات حكمها :
إن المتهم محمد على عبدالخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسؤول، وهى شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحي الثاني بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، ما يعد تدليس وتزوير، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41.879.512.8 مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها و أنّ الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ6.185.136.36 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها..
وإستقر في يقين المحكمة أن المتهم المذكور إقترف الجُرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة للمتهم إرتُكبت لغرض إجرامي واحد ونظّمتها خطة إجرامية واحدة ، لهذه الأسباب قضت المحكمة حكمها المتقدم .

تعليقات
إرسال تعليق